من اسمه عبد الله
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٬٦٧٢)
صفحة 121 من 134نَهَى عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
فِي التَّشَهُّدِ : " التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ بَشِيرٍ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا نُوحُ بنُ حَبِيبٍ القُومَسِيُّ ثَنَا أَزهَرُ بنُ القَاسِمِ عَنِ المُثَنَّى بنِ سَعِيدٍ
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ
إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ ، فَقُولُوا
بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا وَضَعْتُمُ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ ، فَقُولُوا : بِاسْمِ اللهِ
يَدْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَى كَنَفِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : رَكْعَتَانِ
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : هَلِ احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَلْيُطَلِّقْهَا أَوْ لِيُمْسِكْ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا
تُمْسِكُ عَلَيْكَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
وَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
دُفِنَ بِالطِّينَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا
مَنْ رَاحَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ
اقْصُرْ عَنَّا جُشَاءَكَ
حُجِّي وَقَوْلِي : مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَرِيرُ ثِيَابُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ
كُنَّا نَقُولُ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ : إِنَّهُ فِي النَّارِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ
اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ
وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَحِلُّوا
قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ
إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ وَقَدْ نُهِينَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
كَانَ يُدِيرُ كَوْرَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْسِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ
فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَقْعَدِهِ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَيْنُ الْحَاجِّ أَهْلُ الْيَمَنِ
كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَسْعَى
لَا تَضْرِبُوا الْمَمْلُوكَ
إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ
مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِائَةٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ
جَمَعَ اللهُ لَكَ نُسُكَيْنِ ، فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
أَنَّهُ صَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْكَعْبَةِ