الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الحدود

كتاب الحدود

الأبواب الفرعية

باب الزنى وحده٣٦ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه٢ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع١باب قطع الطريق٨ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول١ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من أضعافه القطر إذا عمته١ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية١ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد١ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة١ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا١باب حد السرقة١٣ذكر الإخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها١ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها١باب التعزير٢ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها١باب حد القذف١باب حد الشرب٦باب الردة٣

الأحاديث(٨١)

صفحة 2 من 2

وَيْلَكَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى

ج10 ص246

لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

ج10 ص248

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

ج10 ص248

لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

ج10 ص309

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ج10 ص316

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص309

لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج10 ص308

كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص311

لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص315

لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص315

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص312

قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص314

لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

ج10 ص311

لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ

ج10 ص310

مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج10 ص313

قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج10 ص312

أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

ج10 ص250

لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

ج10 ص252

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

ج10 ص306

لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

ج10 ص304

مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْهُنَّ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ

ج10 ص253

يَا هِلَالُ ، أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

ج10 ص301

أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ

ج10 ص300

إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ

ج10 ص295

إِذَا سَكِرَ الرَّجُلُ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ

ج10 ص297

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

ج10 ص298

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ جَلَدَا فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

ج10 ص299

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

ج10 ص293

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ

ج10 ص329

مَنْ تَرَكَ دِينَهُ - أَوْ قَالَ : رَجَعَ عَنْ دِينِهِ - فَاقْتُلُوهُ

ج10 ص328

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

ج10 ص326