باب حد السرقة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٣)
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ
مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَلَا نَسِيتُ الْقَطْعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ