الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الحدود›باب حد السرقة›ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه

ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه

الأحاديث(١)