سن الحيض
١٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الصلاة — باب المرأة تصلي بغير خمار
شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا ، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا ، فَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ ، أَوْ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا
أبواب التيمم — باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاضَتْ
كتاب الطهارة — باب فِي الكبيرة ترى الدم
فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ
كتاب الطهارة — باب فِي الكبيرة ترى الدم
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً
كتاب الطهارة — باب فِي الكبيرة ترى الدم
فِي الْكَبِيرَةِ تَرَى الدَّمَ
كتاب الطهارة — باب فِي الكبيرة ترى الدم
فِي الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَغْتَسِلُ
كتاب الطهارة — فِي المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ
من أبواب صلاة التطوع — المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ
من أبواب صلاة التطوع — المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَاضَتْ
كتاب الحيض — باب المستحاضة
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ
كتاب الحيض — باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها
أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءٌ بِتِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ
كتاب الحيض — باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها
رَأَيْتُ بِصَنْعَاءَ جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً ، حَاضَتِ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتِ ابْنَةَ عَشْرٍ
كتاب الحجر — باب بلوغ المرأة بالحيض
شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطَى هَذِهِ نِصْفًا ، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا
كتاب العدد — باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة
أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ
كتاب العدد — باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة
أَنَّ ابْنَةً لَهُ حَمَلَتْ وَهِيَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ
كتاب العدد — باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة
أَنَّ امْرَأَةً فِي جِوَارِهِمْ حَمَلَتْ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
كتاب النكاح — مدة الحمل
أَدْرَكْتُ فِينَا - يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ - امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً ، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً