من شروط وجوب الطهارة القدرة على استعمال الماء
٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوضوء — باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح
إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيُجْنِبُ
كتاب الطهارة — فِي الجنب به الجدري والحصبة
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ ، وَبِهِ الْجِرَاحَةُ
كتاب الطهارة — فِي الجنب به الجدري والحصبة
فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ ، وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ : يَتَيَمَّمُ
كتاب الطهارة — فِي الجنب به الجدري والحصبة
كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَاَلَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ
كتاب الطهارة — فِي الجنب به الجدري والحصبة
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ
كتاب الطهارة — فِي الجنب به الجدري والحصبة
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْمَرَضُ
كتاب الطهارة — فِي الجنب به الجدري والحصبة
فِي الْمَرِيضِ يُجْنِبُ
كتاب الطهارة — فِي الجنب به الجدري والحصبة
إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ
كتاب الطهارة — فِي المريض لا يستطيع أن يتوضأ
فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ
كتاب الطهارة — فِي المريض لا يستطيع أن يتوضأ
لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ
كتاب الطهارة — باب وضوء المريض
هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ
كتاب الطهارة — باب وضوء المريض
لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ
كتاب الطهارة — باب وضوء المريض
كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ
كتاب الطهارة — باب إذا لم يجد الماء
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَأْنُ الْمَجْدُورِ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ
كتاب الطهارة — باب إذا لم يجد الماء
أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ : إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ ، فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ
كتاب الطهارة — باب إذا لم يجد الماء
رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ
كتاب الطهارة — باب إذا لم يجد الماء
إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ
كتاب الطهارة — باب إذا لم يجد الماء
فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا
كتاب الطهارة — باب إذا لم يجد الماء
إِنَّ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ
كتاب الطهارة — باب الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف باستعمال الماء أو شدة الضنا
إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ ، فَيُجْنِبُ