الفهارس الموضوعية←الملكية الخاصة←فرض ضرائب على البضائع التجارية (عشور أهل الذمة)

فرض ضرائب على البضائع التجارية (عشور أهل الذمة)

١٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
موطأ مالك
ج1 ص399

كتاب الزكاة — عشور أهل الذمة

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص400

كتاب الزكاة — عشور أهل الذمة

كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص400

كتاب الزكاة — عشور أهل الذمة

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص97

كتاب أهل الكتاب — صدقة أهل الكتاب

أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص97

كتاب أهل الكتاب — صدقة أهل الكتاب

وَكَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص99

كتاب أهل الكتاب — صدقة أهل الكتاب

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص334

كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص334

كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص335

كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص210

كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص210

كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص210

كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←