١ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب البيوع والأقضية — في بيع العصير
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : " إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ