من شروط الآلة في التذكية
١٣ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
كتاب الضحايا — باب الذبيحة بالمروة
أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ ، فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ
كتاب الضحايا — باب إباحة الذبح بالعود
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعَرَضَ لَهَا
كتاب الذبائح — ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة
لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث رجل من بني حارثة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ نَاقَةً فِي لَبَّتِهَا بِوَتِدٍ ، وَخَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ ، أَوْ أَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى نَاقَةً لَهُ فِي قُبُلِ أُحُدٍ ، فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتِدٍ
كتاب الصيد — من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما
أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهَا بِهِ ، فَأَخَذَ وَتَدًا فَنَحَرَهَا ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
كتاب المناسك — باب ما يذكى به
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً بِأُحُدٍ ، فَأَتَاهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ مَعَهُ حَدِيدَةٌ يُذَكِّيهَا ، فَأَخَذَ وَتَدًا مِنْ عِيدَانٍ
كتاب المناسك — باب ما يذكى به
أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَرْعَى بَعِيرًا لَهُ بِأُحُدٍ ، فَخَشِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ ، فَنَحَرَهُ بِوَتَدٍ مِنْ خَشَبٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ
كتاب الصيد والذبائح — باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح
أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ
كتاب الضحايا — باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد إلا الظفر والسن
أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ ، فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا
كتاب الضحايا — باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى الأوداج والمذبح ولم يثرد إلا الظفر والسن
أَنَّ نَاقَةً كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِبَلِ أُحُدٍ فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتِدٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الضحايا — إباحة الذبح بالعود
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
باب ما جاء في الذبائح
كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتِدٍ