ما يقبل فيه شاهدان أو شاهد وامرأتان
٣٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الشهادات — باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
كتاب الشهادات — باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
كتاب النكاح — باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
كتاب الرضاع — باب شهادة النساء في الرضاع
أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا
كتاب الرضاع — باب شهادة النساء في الرضاع
لَا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
كتاب الشهادات — باب القضاء باليمين مع الشاهد
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا