ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما
٤ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص187
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة
تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص275
كتاب الديات — الدم كم يجوز فيه من الشهادة
شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص275
كتاب الديات — الدم كم يجوز فيه من الشهادة
شَاهِدَانِ عَلَى الدَّمِ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص276
كتاب الديات — الدم كم يجوز فيه من الشهادة
شَاهِدَانِ
عرض الحديث كاملاً ←