١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ