كون الشاهد حرا (شهادة الرقيق)
٦٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الشهادات — باب شهادة المكاتب والذي يسعى
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ
كتاب الشهادات — باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : " لَا ، طَلَاقُهُ
كتاب المكاتب — باب موته وقد أعتق منه شقصا
الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلَاقُهُ ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ : " إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ صَارَ عَبْدًا
كتاب المكاتب — باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَاهُ ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ
كتاب المكاتب — باب عجز المكاتب وغير ذلك
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ
كتاب العقول — باب قسامة العبيد
فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ ، فَيَشْهَدُونَ لَأَصَابَهُ فُلَانٌ
كتاب العقول — باب من قتل في زحام
أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهَا ، فَمَاتَتْ عَطَشًا
كتاب العقول — باب الشبهة على الجرح
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ
كتاب الشهادات — باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها
فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ : مِنَ الْأَحْرَارِ
كتاب الشهادات — باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ فَقُلْتُ : أَلَيْسَ اللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَفَلَيْسَتْ مِنَ النِّسَاءِ
كتاب الشهادات — باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ
كتاب الشهادات — باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق
فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا : رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا
كتاب الشهادات — باب ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق
شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ