ضمان الوكيل
٣ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص678
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ [بِهِ] بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص678
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص189
كتاب البيوع — باب البضاعة يخالف صاحبها
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ
عرض الحديث كاملاً ←