يثبت النسب بالقائف
٣٣ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
كتاب النكاح — باب من قال لا نكاح إلا بولي
فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ
كتاب الطلاق — باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ
كتاب الطلاق — باب قول الإمام اللهم بين
اللَّهُمَّ بَيِّنْ . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
كتاب الطلاق — باب قول الإمام اللهم بين
اللَّهُمَّ بَيِّنْ . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ ، خَدْلَ السَّاقَيْنِ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا
مسند أبي رمثة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
مسند أبي رمثة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم
يَا هَذَا ، لَا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
مسند أبي رمثة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
باب العين — القاسم بن محمد عن ابن عباس
اللَّهُمَّ بَيِّنِ ، اللَّهُمَّ بَيِّنْ
كتاب النكاح — في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ ، فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ
كتاب النكاح — في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ
كتاب الطلاق — باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
إِنَّهُ لَابْنُكَ
كتاب الطلاق — باب القافة
إِنَّهُ لَابْنُكَ
كتاب الطلاق — باب القافة
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا ، فَقَالَ : " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ " ، فَقَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : " هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ