تصرف الوصي في مال الموصى فيه
٤٨ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
كتاب الزكاة — زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا
كتاب الوصايا — باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ
كتاب الوصايا — باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ
كتاب الوصايا — باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْعِتْقِ
كتاب الوصايا — باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الْوَصِيُّ إِذَا أَوْصَى إِلَى الرَّجُلِ
كتاب الوصايا — باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
وَصِيُّ الْيَتِيمِ يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ
كتاب الوصايا — باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز
رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ
كتاب الزكاة — ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ
كتاب البيوع والأقضية — في مال اليتيم يدفع مضاربة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً
كتاب البيوع والأقضية — في مال اليتيم يدفع مضاربة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ
كتاب البيوع والأقضية — في مال اليتيم يدفع مضاربة
أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في مال اليتيم يدفع مضاربة
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ
كتاب البيوع والأقضية — في مال اليتيم يدفع مضاربة
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في مال اليتيم يدفع مضاربة
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ
كتاب البيوع والأقضية — في مال اليتيم يدفع مضاربة
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
إِنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ ، فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
كتاب الوصايا — من قال وصية العبد حيث جعلها
وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ [بِهِ
كتاب الوصايا — من قال وصية العبد حيث جعلها
الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ