ميراث الأم إذا لم يكن معها عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا
٣ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص227
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص258
كتاب الفرائض — باب ميراث ولد الملاعنة
قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا
عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص80
كتاب ولاية العصبة — باب ما جاء في الرد
أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ
عرض الحديث كاملاً ←