شرط توريث الزوج كون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما
٤٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — ما جاء في الصداق والحباء
أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها
لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ