الفهارس الموضوعية←أحكام العدة←حرمة خطبة الأجنبي للمعتدة

حرمة خطبة الأجنبي للمعتدة

١١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مسند أحمد
ج12 ص6645

من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج12 ص6646

من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما

صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص62

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص76

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص77

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة

لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص379

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص60

كتاب الطلاق — باب ما يقع له إيلاء اليمين

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص61

كتاب الطلاق — باب ما يقع له إيلاء اليمين

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←