إذا طلقت حائضا
٧٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
قُلْتُ لَهُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ
كتاب الطلاق — باب طلاق الحائض والنفساء
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ
كتاب الرجعة
وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
كتاب العدد — باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب العدد — باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ
أول كتاب الطلاق وغيره
أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ
أول كتاب الطلاق وغيره
قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ؛ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ