إذا طلقت حائضا
٧٤ حديث مرتبط مباشرة
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
كتاب الطلاق — من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
كتاب الطلاق — من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها
كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ