سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص158
كتاب الشهادات — باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
فِي قَوْلِهِ : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ قَالَ : أَوْ آبَائِكُمْ ، أَوْ أَبْنَائِكُمْ
عرض الحديث كاملاً ←