لعان المملوكين
١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الطلاق — باب اللعان
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ
كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَيَقْذِفُهَا
كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا
كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا
كتاب الحدود — فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ
كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ
كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ
كتاب الطلاق — باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ
كتاب الطلاق — باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ : " لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ
كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ : النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ
كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ
كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ
كتاب اللعان — باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ : النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ لِعَانٌ
كتاب النكاح — باب نكاح اليهودية والنصرانية
بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُلَاعَنَةٌ