١ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
كتاب الأيمان والنذور — في كفارة الظهار متى هي
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ - : إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ