١ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
كتاب الطلاق — من قال ليس في الظهار وقت
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ