١ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
كتاب الطلاق — باب الظهار قبل النكاح
إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ