شروط الفيئة بالقول في الإيلاء
٣ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص69
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه من قال هو رجعة
قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا
عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص53
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
فِيمَنْ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مِنْ حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ : « أَشْهِدْ عَلَى الْفَيْءِ
عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص54
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
الْفَيْءُ الْإِشْهَادُ
عرض الحديث كاملاً ←