أن يدل لفظ الإيلاء على ترك الجماع في الفرج (الوطء )
٢٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا
كتاب الإيلاء — باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا
كتاب الإيلاء — باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ