الفهارس الموضوعية←شروط صيغة الإيلاء←أن يدل لفظ الإيلاء على ترك الجماع في الفرج (الوطء )

أن يدل لفظ الإيلاء على ترك الجماع في الفرج (الوطء )

٢٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص75

كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف

الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص75

كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص75

كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص75

كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص445

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص446

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص447

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص447

كتاب الطلاق — باب الإيلاء

الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص448

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص448

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص448

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص449

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص449

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص449

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص450

كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص452

كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا سَنَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص380

كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص381

كتاب الإيلاء — باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر

فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص381

كتاب الإيلاء — باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص47

كتاب الطلاق — باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←