تعريف الإيلاء شرعا
٢١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
لَا إِيلَاءَ إِلَّا بِحَلِفٍ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
لَا إِيلَاءَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
وَأَمَّا إِذَا قَالَ : لَا أَقْرَبُكِ ، لَا أَمَسُّكِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
الْإِيلَاءُ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَأْتِيَهَا أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا
كتاب الإيلاء — باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا
كتاب الإيلاء — باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
إِنَّمَا الْإِيلَاءُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ أَبَدًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ يَكُونُ فِي تِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ