الفهارس الموضوعية←ما تحصل به الرجعة←وطء المعتدة (الرجعة بالوطء)

وطء المعتدة (الرجعة بالوطء)

١٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داود
ج2 ص223

كتاب الطلاق — باب الرجل يراجع ولا يشهد

طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص186

أبواب الطلاق — باب الرجعة

أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص517

كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص517

كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص517

كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص518

كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص519

كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم

إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص136

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص137

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

دُخُولُهُ رَجْعَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص137

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص137

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

دُخُولُهُ رَجْعَةٌ ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص137

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص137

كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة

سَمِعْتُ أَيُّوبَ يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَتْ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص354

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ : « إِنَّهَا مُرَاجَعَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص355

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ سِرًّا وَرَاجَعَ سِرًّا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص355

كتاب الطلاق — باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم

إِذَا طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى مَا صَنَعَ

عرض الحديث كاملاً ←