مراجعة البائن
٨ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
هُوَ زَوْجٌ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
هُوَ زَوْجٌ ، يَقُولُ : السَّيِّدَ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ
كتاب النكاح — باب تحليل الأمة
الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ ؟ قَالَا : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا