الإقرار بالطلاق

١٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص541

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص541

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم

عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص541

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص541

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص633

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل

فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص633

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل

فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص369

كتاب الطلاق — باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به

فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص375

كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص375

كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص323

كتاب الطلاق — باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←