الفهارس الموضوعية←اليمين بالطلاق (الحلف بالطلاق)←حكم انعقاد تعليق الطلاق يمينا إن أجراه مجرى اليمين

حكم انعقاد تعليق الطلاق يمينا إن أجراه مجرى اليمين

١١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص157

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَرَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص157

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو

أَدِينُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص376

كتاب الطلاق — باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص376

كتاب الطلاق — باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

يُدَيَّنَانِ ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص376

كتاب الطلاق — باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : إِنَّهُ كَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص377

كتاب الطلاق — باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص377

كتاب الطلاق — باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص378

كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص381

كتاب الطلاق — باب الحلف بالطلاق

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطِ فَسُرِقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص381

كتاب الطلاق — باب الحلف بالطلاق

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص491

كتاب الطلاق — باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة

فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←