الفهارس الموضوعية←أنواع الطلاق←أنواع الطلاق من حيث العدد

أنواع الطلاق من حيث العدد

١٠ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص164

كتاب النكاح — المرأة تملك من زوجها شقصا

حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص541

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص541

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم

عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص541

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص374

كتاب الطلاق — باب يطلق عند رجلين

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص374

كتاب الطلاق — باب يطلق عند رجلين

كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص374

كتاب الطلاق — باب يطلق عند رجلين

لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص375

كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص375

كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص323

كتاب الطلاق — باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←