أنواع الطلاق من حيث العدد
١٠ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب النكاح — المرأة تملك من زوجها شقصا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب يطلق عند رجلين
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً
كتاب الطلاق — باب يطلق عند رجلين
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب يطلق عند رجلين
لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ
كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ