قول الزوج اعتدي
٢٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
هِيَ تَطْلِيقَةٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
اعْتَدِّي " : وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إِنِّي نَوَيْتُ وَاحِدَةً ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، [يَنْوِي] ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، فَهُوَ طَلَاقٌ
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها
اعْتَدِّي " . فَجَعَلَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَدِّي
كتاب الطلاق — باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ : اعْتَدِّي ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ