من شروط محل الطلاق التعيين
٢٠ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
أَنَّ عَلِيًّا أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهِيَ الَّتِي نَوَى
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي
بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق
تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق
إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ
كتاب الطلاق — في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق
تُطَلَّقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد
فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ
كتاب الخلع والطلاق — باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم إلا بيقين تحريم
فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ فَقَالَ : يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ تَطْلِيقَةً ، وَلَمْ تَقَعْ نِيَّتُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُنَّ
كتاب الطلاق — باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نسائه قد خرجت فقال فلانة أنت طالق أيتهن تطلق منه
فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ