من أسلم وفي عصمته من تحرم عليه أو عمن يحرم عليه الجمع بينهما من الزوجات
١٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب النكاح — باب الرجل يسلم وعنده أختان
إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَنِي [النَّبِيُّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا
باب الفا — فيروز الديلمي
إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا
كتاب أهل الكتاب — المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا
كتاب أهل الكتاب — المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : " يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته
أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُطَلِّقَ الْأُخْرَى
كتاب الطلاق — باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته
لَتُفَارِقَنَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يَحْرُمُ فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ
كتاب الطلاق — باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون
فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ؟ قَالَ : " يُفَرِّقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ
كتاب النكاح — باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ
كتاب الطلاق — باب من كان لا يرى طلاق الشرك شيئا
مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا