صور الشرط الذي جاء به العرف في عقد النكاح
٢ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص179
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا
عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص250
كتاب الصداق — باب الشروط في النكاح
خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ
عرض الحديث كاملاً ←