حرمة نكاح حليلة الابن وابن الابن وابن البنت
١٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ ؛ كَذَلِكَ
كتاب النكاح — في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ
كتاب النكاح — في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ
كتاب النكاح — في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ
كتاب النكاح — باب ما نكح آباؤكم
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا
كتاب النكاح — باب وحلائل أبنائكم
الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا
كتاب النكاح — باب ما يحرم الأمة والحرة
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا
كتاب النكاح — باب ما يحرم الأمة والحرة
لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ
كتاب النكاح — باب ما يحرم الأمة والحرة
وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ
كتاب النكاح — بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ "
كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ
كتاب النكاح — بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ "
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف
فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
كتاب التفسير — حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ