صفة ومقدار الحد في القذف
٣٠ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم
فِي النَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ثَمَانِينَ
كتاب الحدود — فِي الذمي يقذف المسلم
اضْرِبْ ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ
كتاب الحدود — فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذْفٍ
كتاب الحدود — فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
كتاب الحدود — فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَوْ قَبَاءٌ مَحْشُوٌّ ؛
كتاب الحدود — فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
كتاب الحدود — فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا
كتاب الحدود — فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ
كتاب الحدود — فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ
كتاب الحدود — ما جاء فِي الضرب فِي الحد
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا
كتاب الحدود — ما جاء فِي الضرب فِي الحد
حَدُّ الْفِرْيَةِ وَحَدُّ الْخَمْرِ
كتاب الحدود — ما جاء فِي الضرب فِي الحد
حَدُّ الزِّنَى أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْخَمْرِ
كتاب الحدود — فِي الرأس يضرب فِي العقوبة
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَنَهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ
كتاب أهل الكتاب — لا حد على من رماهم
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
كتاب الطلاق — باب قذف الرجل النصرانية
كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
أَنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
أَمَّا الْفِرْيَةُ فَيُجْلَدُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ