سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص322
كتاب الأشربة والحد فيها — باب السلطان يكره رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة
لَرَجُلٌ مُسْلِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جِئْتَ بِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، اذْهَبْ فَأَعْطِ أَهْلَهُ دِيَتَهُ ، وَاخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ
عرض الحديث كاملاً ←