الفهارس الموضوعية←الديات←الدية في الأمم السابقة

الدية في الأمم السابقة

٤٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج6 ص23

كتاب تفسير القرآن — باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج9 ص6

كتاب الديات — باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج3 ص330

كتاب القضاء — باب الحكم بين أهل الذمة

كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج4 ص286

كتاب الديات — باب النفس بالنفس

كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص921

كتاب القسامة والقود — باب تأويل قول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص922

كتاب القسامة والقود — باب ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك

أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص930

كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص930

كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان

كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج2 ص802

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا قَتِيلًا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا إِلَيْهِمْ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ قَتِيلًا ، أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، فَسَوَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ الدِّيَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص442

كتاب القضاء — ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ ، فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج13 ص360

كتاب الديات — ذكر تفضل الله جل وعلا على هذه الأمة عند القتل بإعطاء الدية عنه

فَخَفَّفَ عَنْكُمْ مَا كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، أَيِ الدِّيَةَ ، لَمْ تَكُنْ تُقْبَلُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج11 ص94

باب العين — مجاهد عن ابن عباس

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ مِنْهُمُ الْقَتِيلُ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج11 ص227

باب العين — عكرمة عن ابن عباس

إِنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج2 ص22

باب الألف — أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني

كَانُوا مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَتِيلًا أَدَّوْا إِلَيْهِمْ نِصْفَ الدِّيَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الصغير
ج1 ص76

باب الألف — من اسمه أحمد

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ فِيهِمُ الْقَتِيلُ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ ، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الدِّيَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص321

كتاب الديات — إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم

كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص322

كتاب الديات — إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص85

كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص24

كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص في العمد

كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص51

كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْآيَةَ ، قَالَ

عرض الحديث كاملاً ←