ولاية الاستيفاء في القصاص وشروطها
١٨ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب الديات — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم
مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ
أبواب الديات — باب من قتل لَهُ قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - الْخَبْلُ : الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ
كتاب الديات — باب فِي قتل العمد
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
باب الهاء — سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح
مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَقْبِضَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ
باب الهاء — سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ
باب الهاء — سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ يَقْبِضَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ
باب الهاء — سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ، أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ
كتاب الديات — الرجل يصاب بخبل أو دم
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : " إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ عَرَجٌ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
باب في الديات
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ ، يَعْنِي بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ ، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتَصَّ
كتاب الجنايات — باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ أَخبَرَنِي الحَارِثُ
باب بيان مشكل قول الله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ - يَعْنِي بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ - فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
باب بيان مشكل قول الله عز وجل في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
وَمَا قَد حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعنِي ابنَ