لا يعاير المحدود ولا يعنف بالقول بعد إقامة الحد
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع العبد الزاني
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ
كتاب البيوع — باب بيع المدبر
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كتاب الحدود وما يحذر من الحدود — باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ
كتاب الحدود — باب رجم اليهود أهل الذمة فِي الزنى
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كتاب الحدود — باب رجم اليهود أهل الذمة فِي الزنى
فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا : ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ
كتاب الحدود — باب في الأمة تزني ولم تحصن
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا
كتاب الحدود — باب في الأمة تزني ولم تحصن
فَلْيَضْرِبْهَا ، كِتَابُ اللهِ ، وَلَا يُثَرِّبْ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد
وَيْلَكَ وَمَا يُدْرِيكَ مَا الزِّنَى
كتاب الرد على أبي حنيفة — جلد السيد أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا
كتاب الطلاق — باب زنا الأمة
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا