الفهارس الموضوعية←ما يراعى عند أخذ العشور←ما قالوا في العاشر هل له أن يستحلف ، أو يفتش أحدا

ما قالوا في العاشر هل له أن يستحلف ، أو يفتش أحدا

٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص556

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا

إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفْهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص557

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا

كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ : مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص557

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا

مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي : مَا فِيهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص557

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا

بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص557

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا

إِنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص209

كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الْعُشُورِ

عرض الحديث كاملاً ←