كون الاستعانة بالكفار في الجهاد من الإمام أو نائبه
٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله
كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
لَا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ
كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما
فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعانته بمن طلب الاستعانة به من الكفار وفي منعه من منعه من الكفار من القتال معه
إِنَّا جِئْنَاكُمْ لِخَيْرٍ ، إِنَّا أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ