دين العبد المأذون
٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
لَا يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
يَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا يُبَاعُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبيع العبد وعليه دين
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أُتِيَ فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ ، يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى
كتاب الديات — العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ
كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ
كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ
كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ
كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ