الفهارس الموضوعية←التسري←التمتع بأمة الغير

التمتع بأمة الغير

١٣ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص376

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص376

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص376

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص376

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص376

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص376

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

الْفَرْجُ لَا يُعَارُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص377

كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص215

كتاب الطلاق — باب الرجل يحل أمته للرجل

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص417

كتاب الطلاق — باب زنى الفم

وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص418

كتاب الطلاق — باب زنى الفم

سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : قَبَّلْتُ جَارِيَةً ، قَالَ : " زَنَى فُوكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص418

كتاب الطلاق — باب زنى الفم

سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ : " زَنَى فُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص213

كتاب الحج — باب قتل القمل

جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص151

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ

عرض الحديث كاملاً ←