ميراث المكاتب وولاؤه
٨١ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
كتاب المكاتب — القضاء في المكاتب
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
كتاب الفرائض — باب المكاتب
فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — باب فِي ولاء المكاتب
إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ : هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
كتاب الفرائض — باب ما للنساء من الولاء
فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ شَرْطٌ يَنْقُضُ - أَوْ يَنْتَقِصُ - شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
لَا ، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ
كتاب الفرائض — في ما يرث النساء من الولاء ما هو
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
كتاب الفرائض — في ما يرث النساء من الولاء ما هو
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
كتاب الطلاق — باب المسلم يزني بالنصرانية
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ