تصرفات أولاد المكاتب
٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ
كتاب البيوع والأقضية — في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في مكاتب مات وله ولد من أمة
وَلَدُهُ الَّذِينَ مِنْ جَارِيَتِهِ
كتاب المكاتب — باب كتمان المكاتب ماله وولده
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عَتَقَتْ ، عَتَقُوا
كتاب المكاتب — باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ
كتاب المكاتب — باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها
أَنَّ أُمَّهُ كُوتِبَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا